Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 583

  1. كتاب الزكاة
  2. ١٧ - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

يأخذ بعضًا من هذا وبعضًا من ذاك، وهنا بخلافه، وطرد القاضي ابن كج القولين، والمشهور الأول.

(أن يؤخذا في الصدقة) [نسخة: يؤخذ] (١) أي: الزكاة، ويجوز (٢) أن يحمل على التطوع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (٣) ورواه ابن أبي حاتم: ولفظه (٤) نهى عن لونين من التمر: الجعرور ولون حبيق، وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم ثم (٥) يخرجونها في الصدقة، فنزلت الآية وفي رواية له: كان أناس مما لا يرغبون في الخير يأتي [بالقنو الحبيق] (٦) والشقص ويأتي بالقنو قد انكسر فيلعقه فنزلت ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ﴾ فكنا بعد ذلك يجيء الرجل بصالح (٧) ما عنده.

(فقال الزهري: لونان من تمر المدينة) وذكر أبو محمد الجويني في كتاب الفروق أن تمر المدينة مائة وعشرون نوعًا: ستون أحمر، وستون أسود.

(قال أبو داود: وأسنده أيضًا أبو الوليد) هشام [بن عبد الملك] (٨)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 583 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.