Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 598

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٠ - باب كم يؤدى في صدقة الفطر

سيده (ذكر أو أنثى) ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا، وبه قال الثوري وأبو حنيفة (١) وابن المنذر (٢) وابن أشرس من (٣) المالكية، وقال مالك (٤) والشافعي (٥) والليث وأحمد: تجب على زوجها؛ إلحاقًا بالنفقة (٦). و [رد بأنهم] (٧) قالوا: إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد، بخلاف النفقة. واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه، وإنما احتج الشافعي بما رواه البيهقي: أدوا صدقة الفطر عمن تمونون (٨). والزوجة ممن يمونها الزوج (٩).

(من المسلمين) فيه حجة على أبي حنيفة في قوله: يخرج صدقة (١٠) الفطر عن [عبده الكافر (١١)] (١٢) لأن قوله (من المسلمين) يقتضي اختصاص هذا الحكم بالمسلمين، والأصل براءة الذمة فيجب

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 598 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.