استصحاب ذلك، فإن قيل: التفسير بالإسلام راجع إلى من تجب عليه لا فيمن تجب عنه، وكذا تكون طهرة وزكاة.
والجواب: أن التقييد ورد في آخر الحديث بعد ذكر من تجب عليه وعنه، فوجب صرفها إلى جميعهم.
[١٦١٢] (حدثنا يحيى بن محمد بن السكن) البصري البزاز ثقة (١). (قال: ثنا محمد بن جهضم) اليمامي مولى ثقيف ثقة (٢) (٣).
قال: (حدثنا إسماعيل بن جعفر) المدني (عن عمر بن (٤) نافع) روى له الشيخان (عن أبيه) نافع مولى ابن عمر (عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة (٥) الفطر صاعًا، فذكر بمعنى) حديث (مالك وزاد: والصغير والكبير) وظاهره وجوبها على الصغير، لكن المخاطب عنه وليه فوجوبها على هذا في مال الصغير، وإلا فعلى من يلزمه نفقته، هذا قول الجمهور. وقال محمد بن الحسن: هي (٦) على الأب مطلقًا، فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه (٧). وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري: لا تجب إلا على من صام (٨).