Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 600

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٠ - باب كم يؤدى في صدقة الفطر

واستدلا بالحديث المتقدم: صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث (١). وأجيب: بأن ذكره التطهير خرج على الغالب، كما أنها تجب على من لا يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة. ونقل ابن المنذر: الإجماع على أنها لا تجب على الجنين. قال: وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه (٢). ونقل بعض الحنابلة (٣) رواية عنه بالإيجاب (٤). وبه قال ابن حزم لكن قيده بمئة وعشرين يومًا (٥) من يوم الحمل (٦)، وتعقب (٧) بأن الحمل غير محقق، وبأنه لا يسمى صغيرًا لا عرفًا ولا لغة (٨).

(وأمر بها أنها تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) فيه: أنه لا يجوز تأخيرها إلى ما (٩) بعد صلاة العيد. حكاه البغوي عن نص (١٠) الشافعية.

قال ابن الرفعة بوجوب الإخراج قبل الصلاة لم يتعد لدلالة الأمر على الوجوب قبل فعلها (١١).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 600 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.