Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 601

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٠ - باب كم يؤدى في صدقة الفطر

(قال أبو داود: ورواه عبد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم (العمري، عن نافع بإسناده، وقال) فيه: (على كل مسلم) فيه حجة على أنها لا تجب على الكافر؛ لأنه ليس أهلًا (١) للتطهير وكما لا تجب عليه زكاة ماله وليس مخاطبًا بأدائها، وإن كانت تجب عليه في الباطن بمعنى: أنه يعاقب على تركها في الدار الآخرة، ولا تجب عليه في غيره إلا في ثلاث صور على اختلاف فيها إذا ملك رقيقًا مسلمًا عبدًا أو أمة، أو كان له قريب مسلم يلزمه نفقته.

(ورواه (٢) سعيد) بن عبد الرحمن قاضي عسكر المهدي أيام الرشيد. (الجمحي) بضم الجيم (عن عبيد الله) بالتصغير (عن نافع، وقال فيه: من المسلمين، والمشهور عن عبيد الله) بالتصغير (٣) (ليس فيه: من المسلمين) كما تقدم.

[١٦١٣] (حدثنا مسدد (٤) أن يحيى بن سعيد) القطان (وبشر بن المفضل حدثاهم، عن عبيد الله) بالتصغير أيضًا (وحدثنا موسى بن إسماعيل) قال: (حدثنا أبان، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله، عن رسول الله ﷺ أنه فرض صدقة الفطر صاعًا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك) هو أعم من العبد؛ لإطلاقه على العبد والأمة فلا يجب على واحد منهما فطرة نفسه، ولا فطرة زوجته

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 601 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.