Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 609

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٠ - باب كم يؤدى في صدقة الفطر

عن) محمد (ابن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام) الأسدي الحزامي، وروى له النسائي أيضًا.

(عن عياض) بن (١) عبد الله بن أبي سرح (عن أبي سعيد بمعناه) المتقدم (وذكر رجل واحد فيه عن) إسماعيل (ابن علية) وقال فيه (أو صاعًا من حنطة) وأخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم، عن عياض بن عبد الله قال: قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله ﷺ صاع (٢) تمر، أو صاع حنطة، أو صاع شعير أو صاع أقط فقال رجل من القوم: أو (٣) مدين من قمح؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها (٤). انتهى.

(وليس بمحفوظ) وكذا قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم (٥).

وفي رواية الدارقطني أيضًا: فقال رجل: مدين من قمح (٦). ولابن خزيمة: فكان ذلك أول ما ذكر الناس المدين (٧). وهذا يدل على وهن ما تقدم عن عمر وعثمان إلا أن يحمل على أنه كان لم يطلع على ذلك من قضيتهما.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 609 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.