Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 610

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٠ - باب كم يؤدى في صدقة الفطر

[١٦١٧] ([حدثنا مسدد، أخبرنا إسماعيل، ليس فيه ذكر الحنطة] (١) قال أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام) القصار الكوفي مولى بني أسد.

قال ابن معين: صالح وليس بذاك. وقال أبو داود: ثقة (في هذا الحديث عن) سفيان (الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد: نصف صاع من بر. وهو وهم من معاوية بن هشام) القصار (أو) [نسخة: من غيره] (٢) (ممن رواه (٣) عنه) من النقلة.

[١٦١٨] (حدثنا حامد بن يحيى) البلخي، ثقة (٤) من (٥) أعلم الناس بابن عيينة.

قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (ح، وحدثنا مسدد) قال: (حدثنا يحيى) ابن سعيد القطان.

(عن ابن عجلان، أنه سمع عياض) بن عبد الله (قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: لا أخرج أبدًا إلا صاعًا) فيه دليل (٦) على ما نقل عن أبي حنيفة نصف صاع؛ اعتمادًا على ما فعل معاوية (٧)، فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناءً على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية، وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن، لكن يلزم على هذا أن تعتبر القيمة في كل زمان (٨)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 610 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.