Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 629

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٢ - باب في تعجيل الزكاة

ابن الرفعة: رأيت في سؤالات العجلي (١) أنه ثقة (٢).

(عن علي ﵁ أن العباس سأل النبي ﷺ في تعجيل) يحتمل أن يكون عدي سأل بـ (في) والمشهور تعديته بـ (عن) (٣)؛ لأنه ضمن معنى استأذن النبي ﷺ في تعجيل (صدقته) فيه أنه يستحب لأرباب الأموال أن يعجلوا صدقاتهم إذا حضرهم الساعي، هكذا صرح به القاضي حسين، ولا يجوز للإمام إجبار المالك على تعجيل الصدقة، وقد استدل به على جواز تعجيل الزكاة. وبه قال الحسن وسعيد بن جبير والزهري (٤) والأوزاعي وأبو حنيفة (٥) والشافعي (٦) لكن بشرط وجود سبب وجوب الزكاة، وهو ملك النصاب الكامل، ولا يصح التعجيل قبل ملك النصاب، كما لو عجل عن المعلوفة قبل إسامتها، وعن السائمة والنقد قبل بلوغها نصابًا؛ لأن سبب الوجوب لم يوجد وهو المال الزكوي (٧)، وهذا في الزكاة العينية (٨)، أما زكاة التجارة إذا اشترى عرضًا يساوي مئة وعجل زكاة مئتين وحال الحول وهي (٩) تساوي مئتين (١٠) أجزأه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 629 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.