Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 630

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٢ - باب في تعجيل الزكاة

المعجل عن الزكاة على ظاهر المذهب؛ لأن الاعتبار بآخر الحول (١) وحكي عن الحسن أنه لا يجوز تعجيل الزكاة (٢).

وبه قال ربيعة ومالك (٣) لقوله ﷺ: "لا تؤدى زكاة قبل حلول الحول" (٤) [ولأن الحول] (٥) أحد شرطي الزكاة فلم يجز تقديم الزكاة عليه (قبل أن تحل) بكسر الحاء، أي: قبل أن يحول الحول (فرخص له في ذلك) أي: رخص له في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، وهو قول الجمهور خلافا لابن المنذر وأبي عبيد بن حربويه، ويدل على ذلك الحديث المتقدم في قوله (٦): "فهي عليّ ومثلها" بناءً على أنه اختار بأنه كان تعجل منه زكاة عامين. ويدل عليه رواية الدارقطني: أن النبي ﷺ قال: "إنا كنا احتجنا إلى مال، فتعجلنا من العباس ماله لسنتين" (٧). وقد يؤخذ من الحديث أنه لا يجوز التعجيل لأكثر من سنة؛ لأن ما زاد على السنة لما يدخل حولها بحال. وفيه دليل على أن التعجيل رخصة ليس بعزيمة.

([قال مرة: فأذن له في ذلك، قال أبو داود] (٨): وروى هذا الحديث

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 630 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.