Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 635

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٣ - باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد

البلد، ويؤخذ منه أن الزكاة لا تنقل إلى غير بلد المال الذي فيه المال (١).

قال الشافعي في "الأم" في باب: العلة في القسم: فإن أخرجه من بلده إلى بلد غيره كرهت له ولم يكن لي أن أجعل عليه الإعادة من قبل أنه أعطاه أهله بالاسم (٢). ولفظه في "الأم" في موضع آخر: فإذا أخذت الصدقة من قوم قسمت على من معهم في دارهم [ولم يخرج إلى أحد] (٣) حتى لا يبقى منهم أحد يستحقها (٤). ولفظه في "مختصر البويطي": ويجتهد أن يعدل بينهم على قدر حاجتهم وكثرة عيالهم، وأن يكون أول من يقصد به جيران المال [فإن لم يكن في جيران المال] (٥) من يستغرق ذلك نقله إلى أقرب المواضع منهم؛ لأن النبي ﷺ إذا أوصى بالجار في الصدقة النافلة فمن قرب (٦) جواره في الفرض أولى.

قال القاضي حسين: لأن الزكاة معنى اختصت بالمال بإيجاب الله، فوجب أن يختص بالمستحق الجار كالشفعة، وهذا القول يحكى عن مالك (٧) وللشافعي قول ثان بالجواز (٨) لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 635 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.