Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 646

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٤ - باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى

الرجل إذا مشى (١) في لِحف (٢) الجبل وهو أصله (٣) كأنه استعمل الخشونة في الطلب.

(فقلت: ناقتي الياقوتة) [الياقوتة: اسم الناقة ففيه دليل على جواز تسمية البهائم، وقد كانت خيل رسول الله ﷺ، وغيرها من دوابه لها أسماء. جمعها ياقوت] (٤) فارسي معرب، وهو ثلاثة أصناف: أحمر، وأصفر وكحلي أنفسها الأحمر، وأدونها الكحلي. فلعل هذِه الياقوتة أدونها [(هي خير من أوقية. قال هشام) بن عمار في روايته (خير من أربعين درهمًا، فرجعت ولم أسأله. زاد هشام في حديثه: وكانت الأوقية على عهد رسول الله ﷺ أربعين درهمًا) وكذلك كان فيما مضى] (٥).

قال أبو داود: سمع مالك من محمد بن عبد الرحمن أبي الرجال حديثين (٦)، سمي بأبي الرجال؛ لأن زوجته عمرة ولدت عشرة أولاد فصاروا رجالًا، وله عشرة إخوة رجال (٧).

اعلم أن هذا الذم هو للغني إذا سأل وله ما يغنيه، أما أخذها من غير سؤال فلا كراهة فيه. وفي معنى المسألة ما هو في (٨) معناه من إظهار فقر

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 646 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.