Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 645

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٤ - باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى

ابن أبي الرجال) محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، وحارثة من أهل بدر، وثقه ابن معين والدارقطني (عن عمارة) [بضم العين] (١) هو وغيره إلا أبي عمارة فبكسر العين (ابن غزية) بفتح الغين المعجمة، وكسر الزاي، وتشديد المثناة تحت (٢) المازني صدوق ثقة كثير الحديث لم يضعفه سوى ابن حزم (عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه أبي (٣) [سعيد) سعد] (٤) بن مالك الخزرجي.

(قال رسول الله ﷺ: [من سأل وله قيمة أوقية] (٥) فقد ألحف) [قال الواحدي: الإلحاف في اللغة] (٦) هو: الإلحاح في المسألة (٧).

قال أبو الأسود الدؤلي: ليس للسائل الملحف مثل الرد (٨).

قال الزجاج: معنى ألحف: شمل بالمسألة واللحاف سمي لحافًا؛ لأنه يشمل الإنسان في التغطية (٩) [والإلحاف في المسالة هو أن يشتمل على وجوه الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف في التغطية] (١٠) (١١).

وقال غيره: معنى الإلحاف في المسألة مأخوذ من قولهم: ألحف

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 645 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.