Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 677

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٧ - باب ما تجوز فيه المسألة

سلطانًا" (١) أي: ما وجب له من الزكاة، أو [ما وجب] (٢) من الخمس أو في بيت المال ونحو ذلك (أو في أمر) يحتاج إليه (٣) و (لا يجد منه بدًّا) فتحل (٤) المسألة فيما دعت الضرورة إليه.

[١٦٤٠] (حدثنا مسدد) قال: (حدثنا حماد بن زيد، عن هارون بن رئاب) قال النووي (٥): وهي بكسر الراء ومثناة تحت، ثم الألف، ثم بموحدة (٦). الأسيدي بالتصغير، البصري العابد قال (حدثني كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت) أي (٧): ألزمت نفسي.

(حمالة) بفتح الحاء المهملة، وهو الذي يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته بالاستدانة ليدفعه في إصلاح ذات البين، وإنما تحل له المسألة بسببه، ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية، [وما أدى أو أُدِّي وهو فرض عليه، فلو أداها من مال نفسه لم يجز له أخذ الصدقة] (٨) وكانت العرب إذا وقعت بينهم ثائرة اقتضت غرامة في دية أو غيرها قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة التي هي ثائرة، ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق، وكانت

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 677 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.