Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 678

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٧ - باب ما تجوز فيه المسألة

العرب لكرمها إذا علموا أن أحدًا تحمل حمالة بادروا إلى معونته وأعطوه ما تبرأ به ذمته، ولو سأل المتحمل في تلك الحمالة لم يعد نقصًا في قدره، بل فخرًا.

(فأتيت النبي ﷺ فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا) بنصب (١) (الصدقة فنأمر) بنصب الراء (لك بها) وعده النبي ﷺ بمال يعطيه من الصدقة لأنه غارم من جملة الغارمين المذكورين في الآية.

(ثم (٢) قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة) رواية الشافعي (٣): إن المسألة حرمت إلا في ثلاث: (رجل) يجوز فيه الجر على البدل والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف (تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها (٤) ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة) (٥) وهي ما اجتاح (٦) المال وأتلفه إتلافًا ظاهرًا كالسيل والحرق.

(فاجتاحت ماله) وأتلفته (فحلت له المسألة فيسأل (٧) حتى يصيب قوامًا) بكسر القاف، وهو ما تقوم به حاجته ويستغني به.

(من عيش) أي: مما يعيش به، وأما (٨) القوام بفتح القاف فهو الاعتدال (أو قال: سدادًا) بكسر السين المهملة، ما يسد به حاجته من عيش، والسداد، بكسر السين: كل شيء سددت به خللًا، ومنه سداد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 678 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.