Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 679

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٧ - باب ما تجوز فيه المسألة

الثغر بالخيل والرجل؛ ليمنعوا العدو من أن يدهمهم العدو (١)، ومنه سداد القارورة. وأما السداد فقال الأزهري: هو الإصابة في النطق (٢) والتدبير والرأي (٣). ومنه سداد من عوز.

(ورجل أصابته فاقة) أي: فتحرم عليه المسألة (حتى يقول: ثلاثة من ذوي الحجا) ورواية الشافعي: "أصابته حاجة حتى يشهد أو يتكلم ثلاثة من ذوي الحجا" (٤) والحجا (٥) بكسر الحاء المهملة مقصور، هو العقل واشتراط العقل؛ لأن من عدمه لا يحصل بقوله ثقة (٦) ولا تحصل الشهادة وإنما قال: (من قومه) لأنهم أخبر بحاله [وأعلم بباطن أمره، والمال مما يخفى في العادة، ولا يعلمه إلا من كان خبيرًا بحاله] (٧).

وأما اشتراط الثلاثة فقال بعض أصحابنا (٨): هو شرط في بينة الإعسار، فلا يقبل إلا بثلاثة لهذا الحديث. ونقله الماوردي عن الفوراني (٩). وحكى ابن داود، عن محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا، أنه لا بد من ثلاثة كان محدثًا في زمن المزني.

وقال الجمهور: يقبل من عدلين كسائر الشهادات غير الزنا. وحملوا الحديث على الاستحباب، وهذا محمول على من عرف له مال، وأما من

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 679 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.