Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 680

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٧ - باب ما تجوز فيه المسألة

لا (١) يعرف له مال، فالقول قوله في عدم المال (قد أصابت فلان الفاقة) [الجوهري: الفاقة] (٢): الفقر والحاجة (٣) (فسأل حتى يصيب قوامًا من عيش، أو سدادًا من عيش، ثم (٤) يمسك) رواية الشافعي ومسلم: "ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن به حاجة وفاقة" (٥) (فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا) ومعناه تحل المسألة [في الفاقة] (٦) والحاجة يعني (٧) [والله أعلم] (٨): من سهم الفقراء والمساكين لا الغارمين. كذا قاله في "المختصر" (٩) (وما سواهن من المسألة) عبر بالمسألة هنا عن المسؤول فلذلك قال بعده (يا قبيصة سحت) بسكون الحاء وضمها لغتان، و (سحت) خبر المبتدأ المتقدم الذي هو (ما) الموصولة الذي صلته هو (سواهن) (يأكلها صاحبها سحتًا) أي: ما سوى هذِه الثلاثة المذكورة يأكله آخذه حرامًا، وسمي الحرام سحتًا؛ لأنه يسحت (١٠) ويمحق. وقوله: ما سوى الثلاثة سحت، هو مخصص (١١) بحديث سمرة الذي قبله: "إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدًا" فهذان اللذان في رواية سمرة يزيدان على الثلاثة المذكورة في هذا الحديث.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 680 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.