Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 682

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٧ - باب ما تجوز فيه المسألة

(فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله ﷺ بيده) الكريمة (وقال: من يشتري هذين؟ ) فيه أن الدلالة ليست من الحرف الدنية، ولا تخل بالمروءة إذا فعلها الإمام والقاضي ومن في معناهما (١)، وفيه كثرة تواضع النبي ﷺ وشفقته على هذِه الأمة.

(فقال رجل: أنا آخذهما) أي: أشتريهما (بدرهم) فيه أن (آخذ) من كنايات البيع (٢) والشراء. فلو قال البائع: خذ هذا بدرهم. وقال الآخر: أخذته بدرهم ونويا البيع والشراء صح البيع.

(قال) رسول الله ﷺ (من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثًا) فيه أن (٣) غاية تكرار النداء على السلعة التي تباع ثلاث مرات.

(قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين: فأعطاهما إياه) قد يستدل به على صحة بيع المعاطاة.

(وأخذ الدرهمين فأعطاهما الرجل الأنصاري فقال: اشتر بأحدهما طعامًا فانبذه إلى أهلك) فيه: أن الواجب على الرجل لزوجته تمليك حب (٤) من غالب قوت البلد لا الدرهم، إذ لو كفت الدراهم لقال: ادفع الدراهم إليها، وتقدم أن الطعام إذا أطلق يحمل على القمح، وأنه يجب على الزوج شراء الطعام وتسليمه إليها.

(واشتر بالآخر قدومًا) بفتح القاف، وضم الدال المخففة. قال ابن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 682 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.