Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 683

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٧ - باب ما تجوز فيه المسألة

السكيت: ولا تقل قدوم بالتشديد وهي التي ينحت بها، والجمع قدم (١) بضم القاف والدال (٢).

(فائتني به) فذهب فاشترى قدومًا (فأتاه به) فيه أن القدوم مذكر، وذكره الجوهري مؤنثًا (فشد فيه رسول الله ﷺ عودًا بيده ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع) أي: ما جمعته من الحطب، فيه: أن من احتطب أو حشَّ (٣) من أرض مباحة ملكه وجاز له بيعه وهبته، وأن هذا من أطيب المكاسب وأحلها، وهي حرفة الصالحين.

(ولا أرينك) [بضم الهمزة وكسر (٤) الراء والياء ونون التوكيد المشددة] (٥) وهو خبر بمعنى النهي.

(خمسة عشر يومًا، فذهب الرجل يحتطب ويبيع) ما احتطبه (فجاءه، وقد أصاب عشرة دراهم) من الاحتطاب (فاشترى ببعضها ثوبًا، وببعضها طعامًا) لأهله (٦)، وفي هذا إرشاد لهذِه الأمة وتعليم لمن كان إمامًا أو قاضيًا أو أميرًا على قوم أن يرشدهم لما فيه صلاحهم ونجاح (٧) أمرهم.

(فقال رسول الله ﷺ: هذا) أي: الاحتطاب وما في معناه من التكسب (خير لك) ولأمثالك من (أن تجيء المسألة) أي: الذي أخذته بالمسألة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 683 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.