Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 684

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٧ - باب ما تجوز فيه المسألة

(نكتة) بضم النون وبالتاء المثناة فوق (١)، وهي كالنقطة في (الوجه) وخص الوجه بهذا النوع؛ لأن الجناية به وقعت؛ إذ قد بذل من وجهه بالسؤال ما أمر بصونه عنه وبصرفه به في غير ما شرع له. وهذا الوعيد حاصل لكل من سأل سؤالًا لا يجوز له (يوم القيامة) ثم بين من يجوز له المسألة (فقال: إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع) بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر القاف، وهو الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء، وهي الأرض التي لا نبات بها، [وقيل: هو سوء احتمال الفقر] (٢) (٣).

(أو لذي غرم) بضم الغين المعجمة وسكون الراء، وهو ما يلزم أداؤه مكلفًا إلا في مقابلة عوض.

(مفظع) بضم الميم وسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة، وبالعين المهملة. وهو الشديد الشنيع الذي جاوز الحد.

(أو لذي دم) بفتح الدال المهملة وتخفيف الميم (موجع) (٤) وهو الذي يتحمل دية عن قريبه أو حميمه أو نسيبه القاتل، يدفعها إلى أولياء المقتول. وإن لم يدفعها قبل قريبه أو حميمه الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 684 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.