Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 30

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٠ - باب الصدقة على بني هاشم

الآل، وقد قال: "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة" (١) وقال: "إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد" (٢) وقوله: "أليس في خمس الخمس ما يغنيهم" (٣) يقتضي أن خمس الخمس عوض عن الصدقة، فمن (٤) استحق الخمس لا يستحق الصدقة، وبنو المطلب يستحقون من خمس الخمس.

[١٦٥١] (حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم) الأزدي الحافظ (المعنى، قالا: حدثنا حماد، عن قتادة، عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ كان يمر بالتمرة العائرة) بالعين المهملة، وهي التمرة (٥) الساقطة على وجه الأرض [وهي التي لا يدرى] (٦) من رماها.

(فما يمنعه من أخذها إلا مخافة) منصوب على المفعول له، أي (٧): إلا لخوف (أن تكون) التمرة (٨) (صدقة) وفي "صحيح مسلم" أنه ﷺ وجد تمرة في الطريق فقال: "لولا أني أخاف أن تكون [من الصدقة] (٩)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 30 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.