Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 31

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٠ - باب الصدقة على بني هاشم

لأكلتها". وهذا منه ﷺ ورع وتنزه، وإلا فالغالب تمر غير الصدقة؛ لأنه الأصل، وتمر الصدقة قليل، والحكم للغالب في القواعد الشرعية.

وفيه: دليل على أن اللقطة اليسيرة التي لا تتعلق بها نفس فاقدها أنها لا تحتاج إلى تعريف، وأنها تستباح من غير ذلك؛ لأنه علل امتناعه من أكلها لخوف (١) أن تكون من الصدقة. وظاهر دليل خطابه أنها لو سلمت من ذلك المانع لأكلها.

وهذا الحديث والذي قبله يدل على أن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، ويدخل في الصدقة الفرض، وكذا صدقة التطوع عليه وعلى آله في أصح الأوجه الثلاثة تمسكًا بالعزمات (٢) تمسكًا بالعموم.

[١٦٥٢] (حدثنا نصر بن علي، [أخبرنا أبي) علي] (٣) بن نصر بن علي الجهضمي (٤) وثقه ابن معين (٥).

(عن خالد بن قيس) الحداني ثقة (عن قتادة [عن أنس ﵁] (٦): أن (٧) النبي ﷺ وجد تمرة فقال: لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها) فيه دليل على استعمال الورع الذي هو شعار الصالحين، والتمسك به [كما سبق.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 31 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.