Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 42

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب في حقوق المال

النحاس وحديد الفأس الذي (١) تمتهنون به" قالوا: وما الحجر؟ قال: "قدوركم الحجارة" (٢) وذكره (٣) ابن الأثير في الصحابة (٤) ترجمة علي النميري، والله أعلم (٥).

[١٦٥٨] (حدثنا موسى بن إسماعيل) قال: (حدثنا حماد، عن سهيل بن أبي صالح، [عن أبيه) أبي صالح] (٦) ذكوان السمان، حكى الترمذي أن ابن عيينة قال: كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتًا في الحديث (٧).

(عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه) أي: زكاته. رواية مسلم: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها" (٨) والكنز في اللغة: هو المال المدفون. ففيه دليل على أن المال المدفون تجب فيه الزكاة، وإن لم يحصل منه نمو. وفيه ذم من يكنز.

(إلا جعله الله يوم القيامة) [رواية أحمد: "إلا جعل صفائح يحمى عليها" (٩)] (١٠) والمفعول الثاني (لجعل) محذوف أي: جعل الله الكنز نارًا (يحمى) أي: يوقد (عليها)، أي: على الكنز الذي صار (١١) نارًا.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 42 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.