Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 51

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب في حقوق المال

أي: كل (١) مجدود، فهو فاعل بمعنى مفعول.

قال إبراهيم الحربي: يريد قدرًا من النخل يجد منه (٢) (عشرة أوسق من التمر) أن يتصدق مالكه (بقنو) مما عليه من الرطب والبسر (يعلق في المسجد للمساكين) يأكلونه. قال الخطابي: وهذا من صدقات المعروف دون الصدقة التي هي فرض واجب (٣).

[١٦٦٣] (حدثنا [محمد بن] (٤) عبد الله) بن محمد بن علي بن نفيل (الخزاعي) بضم الخاء المعجمة وتخفيف الزاي، نسبة إلى خزاعة. [قال ابن المديني: ثقة مات ٢٢٣] (٥) ويقال: أحمد بن صالح بمصر، وأحمد بن حنبل ببغداد، وابن نمير بالكوفة، وعبد الله بن محمد النفيلي بحران، هؤلاء أركان الدين (وموسى بن إسماعيل المعنى قالا (٦): حدثنا أبو [الأشهب)] (٧) جعفر بن حيان (٨) العطاردي ثقة (٩). توفي سنة ١٦٥.

(عن أبي نضرة) بالنون، والضاد المعجمة، المنذر بن مالك العبدي من تابعي البصرة (عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن مع رسول الله ﷺ في سفر إذ جاء رجل على ناقة له حمراء (١٠) فجعل يصرفها) بفتح الصاد،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 51 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.