Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 52

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب في حقوق المال

وكسر الراء المشددة، أي: يرددها، من قولهم: صرفت فلانًا عن كذا. أي: رددته. (يمينًا) تارة (وشمالًا) أي: وإلى جهة الشمال تارة.

(فقال رسول الله ﷺ) أي: لما رأى ما (١) به من الفاقة ورثاثة الحال. [سأل رسول الله] (٢) (من كان عنده فضل ظهر) أي: ظهر دابة للركوب أو الحمل (فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له) هكذا رواية (٣) مسلم (٤)، ورواه البيهقي وبوب عليه: باب كراهية إمساك الفضل والغير محتاج إليه (٥). فيه استحباب الصدقة ببعض المال (٦) الفاضل عن حاجته وحاجة عياله ودينه اتفاقًا، وكذا بجميع ماله عند الجمهور إذا كان يصبر على الإضاقة، وأما إذا كان لا يصبر على الإضاقة فهو مكروه، كما نقله أبو حاتم القزويني من (٧) أصحابنا.

(حتى ظننا (٨) أنه لا حق لأحد منا في الفضل) أي (٩): في الفاضل عما يحتاج إليه، وهذا من الحث على مكارم الأخلاق.

[١٦٦٤] (حدثنا عثمان بن محمد [بن أبي شيبة) قال (حدثني يحيى

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 52 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.