Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 73

  1. كتاب الزكاة
  2. ٤٠ - باب الرجل يخرج من ماله

وفيه البداءة بأفضل الجهتين وهو اليمين (١)، فقد كان ﷺ يعجبه التيمن في شأنه كله (٢) (فقال مثل ذلك) أي: مثل ما قال أولًا (فأعرض عنه) أي: إلى جهة يسراه (ثم [أتاه من جهة] (٣) ركنه الأيسر) والركن: الناحية (فأعرض عنه) بالالتفات إلى خلفه.

(ثم أتاه من خلفه، فأخذها رسول الله ﷺ) وفي رواية ستأتي لغير المصنف: فقال له: هاتها (فحذفه) (٤) بحاء مهملة يعني: تأديبًا له وزجرًا (فحذفه) ضبطه المنذري بالخاء والذال المعجمتين الرمي بالحصى والحذف بالحاء المهملة] (٥) الرمي بالعصا ونحوها.

وفي رواية: فقال: "خذ (٦) عنا مالك، لا حاجة لنا به" (٧). وقد استدل به على أن من لا يصبر على الإضاقة قد (٨) يكره له التصدق بجميع ماله، وهذا هو الصحيح إن كان يشق عليه الصبر على الإضاقة وإلا فلا يكره، وهذا هو (٩) الذي صححه الرافعي والنووي (١٠) والغزالي وغيرهم.

والثاني (١١): لا تستحب مطلقًا [بل يكره] (١٢) وهو ظاهر الحديث.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 73 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.