Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 74

  1. كتاب الزكاة
  2. ٤٠ - باب الرجل يخرج من ماله

والثالث (١): يستحب مطلقًا لظاهر حديث أبي بكر ﵁ الآتي لما أمر النبي ﷺ بالصدقة أتى أبو بكر بكل ما عنده فقال له: "ما أبقيت لأهلك؟ " قال: أبقيت لهم الله ورسوله (٢). وعلى الصحيح فهذا محمول على أنه كان يصبر على الإضاقة.

(فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته) أي: لجرحته، والعقر ها هنا: الجرح ويستعمل أيضًا بمعنى القتل والهلاك (فقال رسول الله ﷺ يأتي أحدكم بما يملك) ما الموصولة تقتضي العموم. أي: بجميع ما تملك (فيقول: هذِه صدقة ثم يقعد) أي: عن الحرفة والتكسب (فيتكفف) [رواية يستكف] (٣) الناس) أي: يتعرض [ويطلب بسؤال] (٤) الناس وأخذ الصدقة ببطن كفه، أو يسأل كفًّا من الطعام، أو ما يكف (٥) الجوع.

ومنه قوله: "يتكففون الناس". ويحتمل أن (يكون المراد) (٦): السؤال مع بسط الكف كما يفعل السؤال اليوم، فنبه ﷺ على المعنى الذي كره لأجله أخذ الصدقة منه، وهو أن يجلس يستكفف الناس.

(خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى) فيه تأويلان: أحدهما: معناه: أفضل الصدقة ما بقي (٧) صاحبها بعدها [مستغنيًا بما بقي معه] (٨)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 74 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.