Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 95

  1. كتاب الزكاة
  2. ٤٥ - باب المرأة تتصدق من بيت زوجها

المرأة ما يتسارع إليه الفساد على مقدار ما يتسامح به في العادة إلى الجيران والأقارب بالإذن الصريح، أو المفهوم من اطراد العرف.

(قال أبو داود: الرطب) بإسكان الطاء، مثل (الخبز) [بضم الخاء] (١) (والبقل والرطب) بضم الراء وفتح الطاء.

(قال أبو داود: أرى فيه) أي: في حديث هذِه الرواية (وأزواجنا) (قال أبو داود: وكذا رواه الثوري، عن يونس بن عبيد) وفي رواية لأحمد: فكان فيما بايعهن "ولا تغششن أزواجكن" فسألته امرأة: وما غش أزواجنا؟ قال: "تأخذ ماله فتحابي به غيره" (٢).

[١٦٨٧] (حدثنا الحسن بن علي) قال: (حدثنا عبد الرزاق) قال: (أخبرنا معمر، عن همام بن منبه قال: سمعت أبا هريرة ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: إذا أنفقت المرأة من كسب (٣) زوجها من غير أمره) الصريح في ذلك القدر المعين، ويكون معها إذن عام (٤) سابق يتأول (٥) لهذا القدر وغيره أو بالعرف القائم مقام الإذن (فلها نصف أجره) ولا بد من هذا التأويل ليكون لها نصف الأجر، فأما إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا هو معروف بالعرف فلا أجر لها بل عليها وزر، فيتعين تأويله.

[١٦٨٨] (حدثنا محمد بن سوار المصري) (٦) قال: (حدثنا عبدة) بن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 95 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.