Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 96

  1. كتاب الزكاة
  2. ٤٥ - باب المرأة تتصدق من بيت زوجها

سليمان الكلابي (عن عبد الملك) بن عبد العزيز المكي أحد الأعلام (عن عطاء، عن أبي هريرة ﵁ في المرأة تصدق) بتشديد الصاد وأصله: تتصدق ثم حذفت إحداهما (من بيت زوجها قال: لا، إلا من قوتها) بإسكان الواو والمراد - والله أعلم -: أنها تنفق مما عينه الزوج لها من القوت الذي عوضه لها عن استمتاعه بها، فإذا تصدقت منه كان لها أجر ما تصدقت به (١) منه، وله أجر على اكتسابه ومساعدته لها (٢) على الصدقة بتوسعته عليها، والأجر بينهما، ولم يقل هنا: نصفين؛ لأن أحدهما (٣) أكثر منه هنا.

(ولا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها) أي: الذي في غير بيتها من (٤) الدراهم التي في بيته فإنها غير رطبة (إلا بإذنه) الصريح في الصدقة ونحوها بشرط أن يكون معلومًا.

(قال أبو داود: وهذا) الحديث المذكور في هذا السند (يضعف حديث همام) بن منبه المتقدم، أي: لما بينهما من المعارضة، إلا أن يؤول أحدهما بأن يحمل حديث همام على ما إذا تصدقت باليسير الذي يتسامح به في العرف ويحمل هذا على ما إذا تصدقت بالكثير الذي لم تجر العادة بمثله.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 96 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.