Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 119

  1. كتاب الزكاة
  2. ٤٧ - باب في الشح

فيمسك الله فضله وثوابه عليك كما أمسكت ما أعطاك الله تعالى. وفيه دليل على النهي عن منع الصدقة خشية النفاذ؛ فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة؛ [لأن الله تعالى يثيب] (١) على العطاء بغير حساب ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحسبه (٢) أن يعطي ولا يحسب.

[١٧٠٠] (حدثنا مسدد) قال: (حدثنا إسماعيل) قال (أخبرنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة أنها ذكرت عدة) بكسر العين وتشديد الدال (من مساكين) يتصدق عليهم.

(قال أبو داود: [وقال غيره]) (٣) أي: غير أيوب المذكور في السند (٤) أو قال الراوي: [إنها (عدة من) أموال (صدقة) تصدق بها على المساكين. (فقال لها رسول الله ﷺ) وزاد في الصحيحين قبله (٥) "أرضخي ما استطعت" (٦) أي: أعطي ما استطعت.

(ولا تحصي) ثبتت الياء مع أنه نهي؛ لأنه خطاب للمؤنث. وأصله: تحصين فحذفت النون علامة للجزم. أي: لا تبخلي فتحاربين [على بخلك] (٧) (فيحصي) منصوب بأن المقدرة؛ لأنه جواب النهي بالفاء

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 119 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.