Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 120

  1. كتاب الزكاة
  2. ٤٧ - باب في الشح

(عليك) وأصل هذا من الإحصاء الذي هو العد وعبر عن البخل بالإحصاء؛ لأن البخيل يعد ماله، ويحسب ما يخرج منه، وما يبقى يحفظ عدده ليدخره ويزيد عليه ولا ينفق منه، فعوقب بإحصاء الله تعالى عليه بقطع البركة عنه وحبس مادة الرزق عنه، ويقلل ماله بقطع البركة عنه حتى يصير ماله كالشيء المعدود. وقيل: إحصاء الله عبارة عن المحاسبة عليه في الآخرة. فإن قيل: ما معنى النهي وإحصاء المال ليس حرامًا.

قلت: لازمه وهو (١) الإمساك [عما وجب إخراجه] (٢) منه حرام.

والنهي ليس للتحريم إجماعًا. قال التيمي: المراد منه النهي عن الإمساك والبخل وترك الإنفاق منه (٣).

وهذا آخر كتاب الزكاة.

(والحمد الكامل لله ﷾) (٤) وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم (٥)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 120 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.