Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 1, halaman 505

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣٢ - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

قال: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ (١) قَالا (٢): ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيادٍ) بن أنعم المعافري، أخرج لهُ البخاري في كتاب "الأدَب" وليَ قضاء أفريقية لمروان بن محمد.

(عَنْ (٣) غُطَيْفٍ [وَقَالَ مُحَمَّدٌ: عَنْ أَبِي غُطَيفٍ]) (٤) بِضُم الغَين المعجمة مصَغر (الهُذَلِيِّ) ويقال: غُطَيف، ويقال: غُضيْف بالضَاد المعجمة.

(قَالَ: كنْتُ عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄ فَلَمَّا نُودِيَ بِالظُّهْرِ) أصْل النداء:

رَفع الصَّوت حتى يصَل إلى المقصُود به، والمراد به - هاهنا - الأذان لصَلاة الظهر (تَوَضأَ فَصَلَى) به الظهر (فَلَمَّا نُودِيَ بِالْعَصْرِ تَوَضأَ) فيه: أنَّ تجديد الوُضوء يكون بعد دُخول الوقت وسَماع المؤذن، ولم أرَ من قال به، والذي قالهُ أصَحَابنا وذكرهُ النووي في النذر من "الروضَة" أنه لا يشرع تجديد الوُضوء إلا إذا صلى بالأول صلاةَّ مَا على الأصَح (٥).

وصَححهُ في "شرح المهذب" ولفظه في "التحقيق" يُندبُ تجديد الوُضُوء لمن صَلى به - أي: ولو كانت نفلًا - وقيل: فرضًا، ويقال مُطلقًا إذا فرق بينهما كثيرًا (٦)، وأمَّا إذا وصَله في الوُضوء فهو في حكم غسلة رابَعة، وحَكى في "شَرح المهَذَّب" وجهًا خامِسًا: أنه إن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 1، ص 505 (SanadKitab #131521, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.