Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 1, halaman 506

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣٢ - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

صَلى بالأول، أو سَجَدَ للتلاوة (١)، أو الشكر، أو قراءة القرآنِ في مُصحف استحبَّ وإلَاّ فَلَا، وقطعَ أبو الطيب: بأنه يكره التَجديد إذا لم يؤد بالأول شَيئًا (٢). وقال الفوراني (٣): يُستحب تجديده إذا أدَّى به فَرضًا لا نفلًا (٤)، إلا أن يكون قد غسَل أعضاءه في الوُضوء مرة، فأراد [حيازة فضيلة] (٥) التكرار، وظاهر هذا الحَديث كما قال الفورَاني (٦) إن أدي به فرض استحبَّ تَجديده، وإلا فلا. (فقلتُ لهُ) وروى هذا الحَديث أبوُ عبيد في كتاب "الطهور" بهذا السَّنَد، لكن في أوله ابن لهيعَة، ولفظه: أنه رَأى ابن عُمر يتوضأ الظهر ثم العصَر ثم المغرب، قال: فَقُلْتُ: يا أبا عَبد الرحمن، السُّنة هذا الوُضوء لكل صَلاة؟ قال؟ إن كان لكافيًا وضوئي لصَلاتي كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله ﷺ .. الحَديث (٧).

(فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ) أي: من (٨) جدَّد وضوءهُ وهو على طهر الوضوء الذي صَلى (٩) به فرضًا أو نفلًا،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 1، ص 506 (SanadKitab #131521, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.