Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 161

  1. كتاب اللقطة

الجاهلية، ويعرف (١) بأن يوجد عليه اسم ملوك (٢) الترك أو صليب (٣).

قال أبو إسحاق المروزي: إنما هو أموال الجاهلية العادية (٤) (٥) [الذين لا يعرفون هل بلغتهم الدعوة أم لا - فأما من بلغتهم فمالهم فيء - فخمسه لأهل الخمس وأربعة أخماسه للواجد] (٦)، قال الماوردي: ولو أظهر السيل ركازًا فهو كما لو وجده مدفونًا (٧).

[١٧١١] (ثنا محمد بن العلاء) أبو كريب الهمداني (ثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (عن الوليد بن كثير) المدني بالكوفة (عن عمرو بن شعيب بإسناده بهذا) الحديث، و (قال في ضالة الشاء: قال: فاجمعها) أي: ضمها إليك وأمسكها عندك وعرفها سنة حتى يظهر (٨) صاحبها سواء وجدها في العمران أو قرية أو (٩) مفازة، وينفق عليها من ماله ويرجع (١٠) على مالكها، وفي معنى الشاة ما لا يمتنع بنفسه كفصلان الإبل، وعجلان (١١) البقر وأفلاء الخيل والدجاج والأوز

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 161 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.