Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 162

  1. كتاب اللقطة

[ونحو ذلك] (١)، ولا فرق في أخذها بين الإمام وغيره، وعن أحمد رواية: ليس لغير الإمام التقاطها (٢).

[١٧١٢] (ثنا مسدد، ثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله (عن عبيد الله بن الأخنس) النخعي.

(عن عمرو بن شعيب) عن أبيه، عن جده (بهذا الإسناد (٣)، وقال في ضالة الغنم: هي لك) استدل به على أنه يجوز (٤) لمن التقطها أن يتملكها؛ لأن اللام أصلها للملك، لكن لا يتملكها (٥) إلا بعد تعريفها (٦) كما تقدم.

(أو لأخيك، أو للذئب) وفيه الإذن بأخذها؛ فإنها معرضة للذئب وغيره؛ لضعفها عن الاستقلال بنفسها فهي مترددة بين أن يأخذها واجدها أو أخوه المسلم الذي يمر بها أو للذئب يأكلها، واستدل مالك (٧) وأبو عبيد وابن المنذر بهذا الحديث على أن الشاة التي توجد في الصحراء: اذبحها وكلها، وفي المصر صنها (٨) حتى يجدها صاحبها؛ لأن قوله: (أو للذئب) فإن الذئب لا يكون في المصر (٩)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 162 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.