Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 168

  1. كتاب اللقطة

مصكوكين أو مضروبين، وجواز القطع محمول على أنه ﵁ تملكه بعد التعريف ثم تصرف فيه بالقطع والبيع ونحوهما، وعلى أنهم كانوا يتعاملون في زمنه بالذهب المكسور كما يتعاملون بالصحيح، ولا ينقص قيمته لقطعه، أو أنه قطعه للضرورة، وقد ذم الله قوم شعيب وعابهم على قطع أطراف الدراهم والدنانير في قوله تعالى: ﴿أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾ (١). ويحتمل أنه قطع منه قيراطين وترك باقيه ليقطع منه أيضًا إذا احتاج إلى شراء شيء منه وهلم جرًّا، [ويحتمل أن القيراطين كانا زائدين على الدينار المعتاد (فاشترى به) كذا الرواية، والمراد] (٢): فاشترى بالمقطوع من الدينار (لحما) وفيه فضيلة الصحابة ﵃ في كونهم كانوا خدام أنفسهم ليس لهم غلمان ولا خدام يشترون لهم.

[١٧١٦] [(ثنا جعفر بن مسافر) الديلمي] (٣) مولاهم (التنيسي) (٤) بكسر المثناة فوق والنون المشددة نسبة إلى مدينة بديار مصر، سميت بتنيس بن حام بن نوح، قال النسائي: صالح. وذكره ابن حبان في "الثقات" (٥) (ثنا) محمد بن إسماعيل (ابن أبي فديك) [الديلي] (٦) مولاهم (ثنا موسى بن يعقوب) بن عبد الله بن وهب بن زمعة المطلبي (الزمعي) بفتح الزاي وسكون الميم ثم عين مهملة، نسبة إلى جده

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 168 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.