Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 320

  1. كتاب المناسك
  2. ٢٤ - باب في إفراد الحج

عائشة زوج النبي ﷺ قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام (١) حجة الوداع) بفتح الواو، سميت بذلك؛ لأنه ﵇ ودع الناس فيها ووعظهم، وفيه جواز تسمية حجة الوداع من غير كراهة كما سيأتي (فمنا) أي: من الناس (من أهل بعمرة) فقط وهو المتمتع (٢) (ومنا من أهل بحج وعمرة) وهو القارن (٣) (ومنا من أهل بالحج) وهو المفرد، فيه دليل على جواز الإحرام بكل واحد من الأوجه الثلاثة، بلا خلاف، إلا أبا حنيفة فإنه استثنى المكي فقال: لا يصح له (٤) التمتع ولا القران ويكره له فعلهما، فإن فعلهما لزمه دم (٥). وأما نهي عمر وعثمان فنهي تنزيه (وأهل رسول الله ﷺ بالحج) على الصحيح كما تقدم في (٦) أنه أفرد الحج.

(فأما من أهل بالحج) [مفردًا (أو جمع) في إحرامه بين (الحج والعمرة فلم يحلوا) بضم الياء من إحرامهم (حتى كان) أي: حدث وجود (يوم النحر) برفع يوم؛ لأن كان تامة لا تحتاج إلى خبر، فلما (٧) كان يوم النحر فرمى جمرة العقبة وحلق وطاف مع السعي إن لم يكن سعى حل له جميع المحرمات وصار حلالًا.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 320 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.