Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 321

  1. كتاب المناسك
  2. ٢٤ - باب في إفراد الحج

[١٧٨٠] ([حدثنا ابن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن أبي الأسود بإسناده مثله زاد: ] (١) فأما من أهل بعمرة فأحل) أي: بعمل عمرة؛ ليخرج من إحرامه بالعمرة في أشهر الحج حين أمرهم النبي ﷺ بذلك؛ لأنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور.

[١٧٨١] ([حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير] (٢) عن عائشة زوج (٣) النبي أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة) أي: أكبرنا (ثم قال رسول الله ﷺ: من كان معه هدي) إلى البيت الحرام (فليهل (٤) بالحج مع العمرة) قال القرطبي: ظاهره أنه أمرهم بالقران، فيكون قاله لهم عند إحرامهم، ويحتمل أن يكون قال ذلك لمن كان (٥) أحرم بالعمرة فيكون ذلك (٦) أمر بالإرداف.

(ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا) هذا بيان لحكم القارن؛ فإنه لا يحل إلا بفراغه من طواف الإفاضة، ويجزئه لهما عمل واحد عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة؛ إذ يقول: يعمل فيهما عملين (٧).

قالت عائشة (فقدمت مكة وأنا حائض) كانت حاضت بسرف كما سيأتي في رواية أخرى وتمادى الحيض (٨).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 321 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.