Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 322

  1. كتاب المناسك
  2. ٢٤ - باب في إفراد الحج

بها إلى يوم النحر (١) (ولم أطف بالبيت) لأنه لا يصح منها لكونها حائض؛ لأن الطهارة شرط في (٢) الطواف عند الجمهور. (ولا بين الصفا والمروة) لأن [مشروعيته أن يكون على إثر طواف فلما امتنع الطواف امتنع السعي وقد يحتج به من لم يشترط الطهارة] (٣) في السعي كما تقدم (فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ) حرصًا على الدين وتأسفًا على ما فاتها من أجر الطواف والسعي.

(فقال: انقضي رأسك وامتشطي) فيه ما تقدم ([وأهلي بالحج] (٤) ودعي العمرة) أخذ بظاهره الكوفيون أن المرأة إذا حاضت قبل الطواف واختشت فوت الحج أنها ترفض العمرة وتتركها قبل تمامها وتبطلها (٥). وقال الجمهور: إنها تردف الحج بالعمرة وتكون قارنة، وبه قال مالك (٦) والشافعي (٧) وأبو حنيفة (٨)، وحملوا الحديث على هذا الإرداف، وأن الحج والعمرة لا يتأتى الخروج منهما شرعًا إلا بإتمامهما؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٩)، واعتذروا عن هذا اللفظ بتأويلات:

أحدها: أنها كانت مضطرة إلى ذلك، فرخص لها هذا للضرورة كما

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 322 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.