Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 353

  1. كتاب المناسك
  2. ٢٥ - باب في الإقران

زَوْجِ النَّبي ﷺ أَنَّها قَالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ ما شَأْنُ النّاسِ قَدْ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ فَقَالَ: "إِنّي لَبَّدْتُ رَأْسي وَقَلَّدْتُ هَدْيي فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ الهَدي" (١).

* * *

باب في الإقران

المشهور فيه القران بغير ألف قبل القاف، وهو أن يجمع بين الحج والعمرة في الإحرام، ويقال منه: قرن، ولا يقال: أقرن.

[١٧٩٥] ([حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق، وعبد العزيز بن صهيب، وحميد الطويل] (٢) عن أنس بن مالك: أنهم سمعوه يقول: سمعت رسول الله يلبي بالحج والعمرة جميعًا) تقدم أن الصحيح أن إحرامه ﷺ كان مفردًا بالحج أولًا، ثم أدخل عليه العمرة، فسماع أنس أنه كان يلبي بالحج والعمرة إخبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامه، بل أخبر عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل عن حجتهم وقلبه إلى عمرة لمخالفة الجاهلية إلا من كان معه هدي، وأوله بعض أصحابنا على أن أنسًا سمعه يأمر من يلبي بالحج والعمرة كما قالوا في الحديث: رجم (٣) ماعز، أي: أمر برجمه، وسبب هذا التأويل أن الإفراد روايته أكثر وأصح.

(يقول: لبيك عمرة وحجًّا) أي: بعمرة وحج كما في رواية، فلما حذف حرف الجر انتصب (لبيك عمرة وحجًّا) فيه دليل على تكرار

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 353 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.