Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 355

  1. كتاب المناسك
  2. ٢٥ - باب في الإقران

(ثم أهل بحج وعمرة) فيه جواز البداءة بالحج على العمرة وهو الموافق لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ (١) (ثم أهل الناس بهما بعده) (٢) تأسيًا به ﷺ، وهكذا ينبغي أن يلبي أكبر القوم ويتبعه من دونه.

(فلما قدموا) (٣) مكة وطافوا وسعوا وقصروا (أمر الناس فحلوا) أي: أمر من فسخ الحج إلى العمرة ممن كان معه أن يحل من عمرته (حتى إذا كان يوم) بالرفع (٤) (التروية) وهو اليوم الذي قبل عرفة كما تقدم (أهلوا بالحج) أي: أحرموا به (ونحر رسول الله) من الهدي الذي كان معه كما تقدم (سبع بدنات بيده) الكريمة كما تقدم الكلام عليه (قيامًا) (٥) فيه دليل على نحر الإبل قائمة معقولة كما تقدم.

[١٧٩٧] ([حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا حجاج، حدثنا يونس، عن أبي إسحاق] (٦) عن البراء بن عازب) ﵄؛ لأن عازبًا كان صحابيًّا أيضًا (قال: كنت مع علي ﵁ حين أمَّره) بتشديد الميم (رسول الله على أهل اليمن) وهو صبي، فشكا إليه أنه شاب و (٧) لا يدري ما القضاء [فضرب صدره ثم قال: "اللهم اهد قلبه وثبت لسانه" قال: فوالذي فلق الحبة ما شككت في القضاء بين اثنين] (٨). (قال: فأصبت معه أواقٍ)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 355 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.