Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 418

  1. كتاب المناسك
  2. ٣٣ - باب ما يلبس المحرم

مقتضى قول الحنابلة والحنفية و (١) المالكية (٢).

(والخف لمن لا يجد النعلين) ولم يقل بقطع الخف (٣) إن لم يجد النعلين، والمراد بمن لم يجد: إن لم (٤) يقدر على تحصيلهما إما لفقدهما أو لعدم بذل المالك (٥) أو للعجز عن ثمنه أو أجرته، وفي الخفين ما سبق في السراويل.

[١٨٣٠] (ثنا الحسين) مصغر (بن الجنيد) بضم الجيم وفتح النون مصغرًا (الدامغاني) بفتح الميم. ([حدثنا] أبو أسامة) حماد ([قَالَ: أَخْبَرَني عُمَرُ بْنُ سُوَيْدٍ الثَّقَفي قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ] أن عائشة قالت: كنا نخرج مع رسول الله ﷺ إلى مكة فنضمد) بفتح الضاد المعجمة وتشديد الميم المكسورة أي: نلطخ (جباهنا بالسك) وهو نوع من الطيب معروف، وهو عربي بضم السين المهملة وتشديد الكاف (المطيب عند الإحرام) هذا محمول على أن السك كان رقيقًا لا يستر البشرة ويدل عليه قوله بعد (فإذا عرقت) بكسر الراء (أحدنا (٦) سال على وجهها) أما إذا كان ثخينًا يستر البشرة ففيه وجهان، أصحهما وبه قطع البندنيجي أنه لا (٧) يجوز وتجب الفدية به؛ لأنه ساتر، وبهذا لو

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 418 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.