Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 473

  1. كتاب المناسك
  2. ٤٥ - باب الإحصار

باب الإحصار (١)

[١٨٦٢] (عن عكرمة، سمعت الحجاج بن عمرو) يرفعه (قال: قال (٢) رسول الله ﷺ: من كسر) بضم الكاف وكسر السين (أو عرج) بفتح الراء مرض أي: أصابه شيء في رجله وليس بخلقة، فإذا كان خلقة قيل: عرج بكسر الراء (فقد حل) لم ينقل عن أحد من الفقهاء أنه قال بظاهر هذا الحديث أنه يحل عن إحرامه من مكانه بنفس الكسر والعرج إلا أبو ثور، وتابعه على ذلك داود بن علي وأصحابه، وأجمع بقية العلماء على أنه يحل من كسر أو عرج، ولكن اختلفوا فيما به يحل وعلى ما يحمل هذا الحديث.

فقال البيهقي: حمله بعض أهل العلم على أنه [يحل] (٣) بعد فواته بما (٤) يحل به من يفوته الحج بغير مرض، قال النووي: وهذا الذي ذكره البيهقي محتمل، ولكن المشهور في كتب أصحابنا حمله على ما إذا اشترط التحلل به (٥). فإذا وجد الشرط صار حلالًا ولا يلزمه الدم، وقال مالك وغيره: يحل بالطواف بالبيت لا يحله غيره (٦). ومن خالفه من الكوفيين يقول: يحل بالنية والذبح والحلق (وعليه الحج (٧) من)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 473 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.