Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 474

  1. كتاب المناسك
  2. ٤٥ - باب الإحصار

عام (قابل) إن كان ما أحرم به واجبًا عليه (١) مستقرّا في ذمته كالقضاء والنذر وحجة الإسلام، وإن كان نسكه تطوعًا فلا قضاء عليه؛ لأنه تطوع أبيح الخروج منه، فإذا خرج لم يلزمه القضاء كصوم التطوع.

(قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق) يعني: الحجاج بن عمرو، فيه أن من سمع (٢) من عالم مسألة فرأى من هو أعلم منه (٣) بتلك المسألة أن يعيد السؤال عن المسألة الأولى ليترجح ما سمعه أولًا ويتأكد عنده.

[١٨٦٣] (وعن الحجاج بن عمرو) أيضًا (عن النبي ﷺ: من عرج) بفتح الراء كما تقدم (أو كسر أو مرض [فذكر معناه]) (٤) وغير المرض من الأعذار مثل إعواز النفقة والضلال (٥) في الطريق والخطأ (٦) في العدد كما قال البندنيجي عند الشروط (٧) وعدمه كالمرض.

[١٨٦٤] (سمعت أبا حاضر) بحاء مهملة وضاد معجمة، اسمه عثمان (٨) بن حاضر الأزدي (الحميري) بكسر المهملة وسكون الميم ([يحدث أبي] (٩) ميمون بن مهران) بكسر الميم التابعي؛ فإنه ولد سنة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 474 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.