Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 596

  1. كتاب المناسك
  2. ٥٨ - باب صفة حجة النبي ﷺ -

وقد يستدل بهذا [الحديث على ما قاله أصحابنا] (١) في باب صلاة المسافر بما لو اقتدى المسافر بمن علمه أو ظنه مسافر ولم يعرف نيته، فإن علق على نيته فنوى إن قصر قصرت وإن أتم أتممت، والأصح جواز التعليق (٢)، ولم (٣) يلحق بهذا ما لو اقتدى متطوع في صلاة لا تتعلق بسبب ولا وقت بمن علمه أو ظنه كذلك ولم يدر العدد الذي نواه، أو علم أنه نوى ركعتين ولم يدر هل هو في الأولى أو الثانية، فالظاهر أن له أن يعلق صلاته بصلاته في عدد ما يصلي به، ويتصور هذا كثيرًا في التراويح والمحيا في رمضان، ولم أره منقولًا، وفي الحديث دليل على أن [لفظه الذي] (٤) يتقدم على النية في العبادات كالصلاة وغيرها فيقول مثلًا: اللهم إني أصلي فرض الصبح ركعتين لله تعالى.

(قال) يعني: النبي ﷺ[لعلي ﵁] (٥): (فإن معي) يجوز في الياء الفتح والسكون (الهدي) بالنصب اسم إن ومعي خبره مقدم, (فلا تحلل) بفتح التاء وكسر اللام الأولى أي: من إحرامك، حتى يبلغ الهدي محله.

فإن قيل: إن عليّا وأبا موسى كليهما علقا (٦) الإهلال بإهلال رسول الله ﷺ، فما الفرق بينهما حيث (٧) أمر عليّا أن لا يحل وأن يدوم على

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 596 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.