Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 595

  1. كتاب المناسك
  2. ٥٨ - باب صفة حجة النبي ﷺ -

[ويأتي بغير عاطف كقوله تعالى: ﴿فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا﴾ (١)، (ماذا قلت حين فرضت الحج؟ ) فيه استفهام] (٢) السائل عن كيفية ما نطق به؛ فإن الأحكام تتغير بتغير الألفاظ.

(قال (٣): قلت: اللهم إني أهل) بضم الهمزة وكسر الهاء (بما أهل به رسول الله ﷺ) هذا يدل على أن عليّا لم يكن عنده خبر بما أحرم به النبي ﷺ، ولم يتقدم له فيه عهد، وأن عليّا هو الذي ابتدأ إحرامه محالًا به على إحرام النبي من غير تعيين حج ولا عمرة، وأنه ﷺ أقره على ذلك، فكان ذلك حجة على جواز الحوالة على إحرام الغير مطلقًا إذا تحقق أنه أحرم ولا بد، وبه قال الشافعي (٤). والجمهور (٥)، وعند المالكية: لا يصح الإحرام على الإبهام (٦)، وهو قول الكوفيين، قال ابن المنذر (٧): كأنه مذهب البخاري؛ لأنه أشار بالترجمة في قوله: باب من أهل في زمن النبي ﷺ كإهلال [النبي ﷺ] (٨) إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن؛ لأن عليّا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام فأحالاه على النبي ﷺ، وأما الآن فقد استقرت الأحكام، وعرفت مراتب الأحكام (٩)، ولا يصح ذلك، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 595 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.