وأصحابه: يجوز نحر (١) الهدي ودماء الحيوانات في جميع أراضي الحرم، لكن الأفضل في حق الحاج منى، وفي حق المعتمر أن ينحر في المروة؛ لأنها موضع تحلله كما أن منى موضع تحلل الحاج (٢).
(ووقف بعرفة) عند الصخرات كما تقدم (وقال: قد وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف) فيه بيان رفق النبي ﷺ بأمته وشفقته عليهم في بيان أحكامهم وتنبيههم (٣) على مصالح دينهم ودنياهم؛ فإنه ﷺ ذكر لهم الأكمل والجائز، فالأكمل موضع (٤) وقوفه، والجائز جزء من أجزاء أرض عرفة.
قال الأزرقي: وحدها من الجبل المشرف على أرض (٥) عرنة بضم العين وفتح الراء والنون، وهو وادٍ إلى جبال عرفات يلتقي إلى وصيق (٦) بفتح الواو وكسر الصاد المهملة وآخره قاف.
قال الزمخشري: الوصيق جبل لكنانة وهذيل (٧) إلى ملتقى وصق، ووادي عرنة ووادي عرفة لا ينعطف على عرفة، بل هو ممتد مما يلي مكة يمينًا وشمالًا، قال ابن حزم: إن عرفة من الجبل وبطن عرنة من الحرم (٨).