Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 138

  1. كتاب المناسك
  2. ٨١ - باب العمرة

وإنما اسمه هدبة (١) كما حكاه الجياني وغيره.

(قالا: حدثنا همام) بن يحيى العودي. قال أحمد: ثبت في كل المشايخ (٢).

(عن قتادة، عن أنس: أن النبي ﷺ اعتمر أربعًا، كلهن) بنصب اللام في ذي القعدة) قال العلماء: وإنما اعتمر ﷺ هذِه العمرة في ذي القعدة لفضيلة ذي القعدة، ولمخالفة أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور كما سبق، ففعله ﷺ مرات (٣) في هذِه الأشهر ليكون أبلغ في بيان جوازه فيها، وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه.

(إلا التي مع حجته) وكان إحرامها في ذي القعدة وأعمالها في ذي الحجة (عمرة زمن الحديبية) في ذي القعدة سنة ست (أو من الحديبية) رواية مسلم: عمرة من الحديبية (وعمرة القضاء) في سنة سبع (وعمرة من الجعرانة حيث (٤) قسم علينا) أي: كانت عمرة الجعرانة بعد قسم (غنائم حنين في ذي القعدة) سنة ثمان، وهي عام الفتح (وعمرة مع (٥) حجته) وكان إحرامها في ذي القعدة وأعمالها في ذي (٦) الحجة.

قال القاضي عياض: ما ذكره أنس أن العمرة الرابعة كانت مع (٧)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 138 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.