Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 230

  1. كتاب المناسك
  2. ٩٨ - باب في تحريم المدينة

الميل عند العرب مقدار مد البصر من الأرض (١)، وقال الجيلي: الميل اثنا عشر ألف قدم وأربعة آلاف خطوة وستة آلاف ذراع بذراع اليد، والذراع أربعة وعشرون إصبعًا، والإصبع ست شعيرات مضمومة بعضها إلى بعض، والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون.

(لا يخبط شجره) أي: لا يضرب بعضها ليسقط ورقه (ولا يعضد) أي: يقطع كما تقدم (إلا ما يساق به الجمل) أي: ما يقطع منه إلا ما تدعو الحاجة إليه كالقضيب الذي يساق به الجمل، والرحل الذي يوضع على ظهره، ويوضحه ما رواه الإمام أحمد عن جابر: أن النبي ﷺ لما أتى المدينة قالوا: يا رسول الله، إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضًا غير أرضنا فرخص لنا، فقال: "القائمتان والوسادة والعارضة والمسد، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء". قال خارجة: المسد (٢) مرود البكرة واستثنى ذلك وجعله مباحًا كالإذخر (٣).

[٢٠٣٧] (ثنا أبو سلمة موسى) بن إسماعيل المقرئ، قال: (ثنا جرير) بفتح الجيم (يعني: ابن حازم) بالحاء المهملة والزاي، قال: (حدثني يعلى بن حكيم) الثقفي ثقة (٤).

(عن سليمان بن أبي عبد الله) قال الذهبي: تابعي وثق (٥) (قال: رأيت

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 230 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.