Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 336

  1. كتاب النكاح
  2. ١٧ - باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه

إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل (١).

وقال المنذري: احتج به غير واحد من الأئمة (٢).

(عن جابر) بن عبد الله ﵄ (قال: قال رسول الله ﷺ: أيما عبد تزوج) امرأة (بغير إذن مواليه) ظاهر الجمع أنه لو كان العبد مشتركًا وله مال فلا بد من إذن الجميع، فلو أذن بعضهم دون بعض لم يصح في حقه غير الآذن؛ لأن إذن كل منهم شرط لصحة العقد (فهو عاهر) أي: زانٍ كما في رواية ابن ماجه (٣)، ونكاحه باطل كما سيأتي، وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه أخبر أن عبدًا له تزوج بغير إذنه، ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدًّا (٤).

[٢٠٧٩] (ثنا عقبة بن مكرم) بضم الميم وفتح الراء العمي البصري، أخرج له مسلم.

(ثنا) أبو (٥) (قتيبة) (٦) سلم (٧) بن قتيبة الشعيري (٨) الخراساني نزيل البصرة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 336 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.