Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 337

  1. كتاب النكاح
  2. ١٧ - باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه

قال أبو داود وأبو زرعة: ثقة (١).

(عن عبد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري.

قال أحمد: لا بأس به.

وقال أبو حاتم: رأيت أحمد يحسن الثناء عليه.

وقال ابن معين: صويلح (٢).

وقال ابن عدي: لا بأس به، صدوق (٣).

(عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: إذا نكح العبد بغير إذن مولاه) أي: سيده سواء كان رجلًا أو امرأة، وحكى الماوردي وجهًا أنه لا بد من إذن ولي المرأة (٤) مع إذنها ذريعة (فنكاحه باطل) سهل إطلاقه ما لو استأذنه فمنعه، وهو الصحيح.

وفي المجموع. . . . (٥) وجه أنه يصح إذا منعه لشدة احتياجه إليه، ومقتضى كلامهم في السفيه أنه لو وطئ في هذا النكاح لم يلزمه شيء كما لا يلزم السفيه، ومفهوم الحديث أن السيد لو أذن صح النكاح.

(قال المصنف: هذا الحديث ضعيف وهو) على الصواب (موقوف، وهو من قول ابن عمر) وصوب الدارقطني في "العلل" وقفه على ابن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 337 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.